الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

188

حاشية المكاسب

وقد يظهر ذلك من إطلاق عبارة التذكرة ، قال : « لو تلف المبيع بآفة سماويّة في زمن الخيار ، فإن كان قبل القبض انفسخ البيع قطعا ، وإن كان بعده لم يبطل خيار المشتري ولا البايع ويجب القيمة ( 5272 ) على ما تقدّم » ، ثمّ حكى عن الشافعيّة وجهين في الانفساخ بعد القبض وعدمه ، بناء على الملك بالعقد . ويمكن حمله على الخيار المشترك ، كما أنّ قوله في القواعد : « لا يسقط الخيار بتلف العين » محمول على غير صورة ضمان البايع للمبيع ؛ لما عرفت من تعيّن الانفساخ فيها . وربّما يحتمل أنّ معنى قولهم ( 5273 ) : « إنّ التلف ممّن